الطعن رقم 1627 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-1-25
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التقرير به
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان الزيني وبعيش رشدي ومحمد علي بليغ وحسن جمعه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المرض من الأعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها والتخلف بالتالي - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانوناً، مما يتعين معه على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لعذر المرض الذي أبداه المدافع عن الطاعن تبريراً لتأخره في التقرير بالاستئناف ولا للشهادة المرضية التي قدمها لإثبات صحة ذلك العذر والتفت عنه وأغفل الرد عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان ومنطوياً على إخلال بحق الطاعن في الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة - ولا يغير من ذلك أن مسودة الحكم تضمنت الإشارة إلى عذر المرض المدعي به والرد على الشهادة الطبية وعدم الاعتداد بها، لما هو مقرر من أن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن، أما المسودة فهي لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم لا تغني عن الحكم بالمعنى المتقدم شيئاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم حازوا كحولا لم يؤد عنه رسم الإنتاج. وطلبت عقابهم بالقانون رقم 363 لسنة 1956، وادعي وزير الخزانة مدنيا قبل المتهمين بمبلغ تسع وخمسين جنيها وسبعمائة مليما على سبيل التعويض. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات والمصادرة والغلق لمدة خمسة عشر يوما وبأداء الرسم المستحق وقدره تسعة وخمسين جنيها وسبعمائة مليما وبأداء تعويض قدره ثلاثة أمثال الرسم المستحق مائة وسبعة وسبعين جنيها ومائتين وعشرة مليما. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.