⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 265 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1964-12-23 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعانة غلاء المعيشة
⚖️ عناصر عقد العمل - علاقة التبعية والاجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد حافظ هريدى وامين احمد فتح الله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إلى ما قبل العمل بقانون رقم 114 لسنة 1958 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات - لم يكن فى نصوص القانون ما يمنع من أن يجمع عضو مجلس الادارة المنتدب للشركة المساهمة بين صفته هذه و صفته كمدير عام أو مدير فنى لها فيجمع بذلك بين صفتين صفته كوكيل و صفته كأجير بحيث تحكم كلاً منهما القواعد الخاصة بها ، و هو ما تظاهره المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 26 لسنة 1954 بقولها أن " عضو مجلس الادارة فى الشركات المساهمة إذا كلف بعمل آخر فى الشركة كما لو عين مديرا لها كان من حقه أن يؤجر على هذا العمل " .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأوامر الصادرة بشأن إعانة غلاء المعيشة لا تمنع من زيادة إعانة الغلاء عن النصاب الوارد فيها لمصلحة العامل باعتباره الحد الأدنى لكل فئة ، و هو ما تشير إليه المادة الأولى من الأمر رقم 358 لسنة 1942 بقولها " يجب على أصحاب المحال الصناعية و التجارية أن يصرفوا للعمال الذين يشتغلون فى هذه المحال إعانة غلاء معيشة فوق مرتباتهم و أجورهم بحيث لا تقل عن الفئات التى قررتها الحكومة لموظفيها و عمالها المبينة بالجدول المرافق و ما تشير إليه كذلك المادة السادسة من الأمر رقم 99 لسنة 1950 بقولها " تطبق أحكام هذا الأمر على الأجور و المرتبات و المعاشات اعتبارا من أول مارس سنة 1950 ما لم تكن فئات إعانة غلاء المعيشة التى تصرفها المؤسسات التى يسرى عليها هذا الأمر تزيد عن الفئات الواردة بالجدول المرفق ففى هذه الحال يعمل بالفئات المقررة بالمؤسسة " .