⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1625 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-1-25 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيقاف
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ رجال السلطة العامة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان الزيني وعبد الخالق بغدادي وبعيش رشدي ومحمد علي بليغ.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة - للشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت - غير أن ذلك مشروط بأن تكون قد التزمت الحقائق الثابتة بالأوراق وخلا حكمها من عيوب التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بالبراءة على ما حصله من أقوال الشرطي السري من أنه استوقف المطعون ضده - أثناء سيره ليلاً - لمجرد كونه غريباً عن البلد، وما رتبه الحكم على ذلك من أن المطعون ضده كان يسير آمناً مطمئناً وقت استيقافه، في حين أن الثابت على لسان هذا الشرطي أنه لم يستوقف المطعون ضده إلا بعد أن حاول الفرار بمجرد أن وقع بصره عليه مما دعاه إلى ملاحقته والإمساك به، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد. وإذ كان خطأ الحكم قد حجبه عن بحث واقعة فرار المطعون ضده لدى رؤيته للشرطي السري، الواردة على لسان هذا الأخير، ليقول كلمته فيما إذا كان هذا الفرار - من جانب المطعون ضده - عن ريبة فيه تسوغ للشرطي ملاحقته واستيقافه لاستكناه أمره أم لم يكن كذلك، ومن ثم فلو سلم الحكم من العوار سالف الذكر لكان من المحتمل أن يتغير وجه الرأي في الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، فهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته - إعمالاً لحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه. ومتى توافرت مبررات الاستيقاف، حق لرجل السلطة اقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمياط قضت غيابيا ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.