الطعن رقم 1622 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-1-25
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب افضى الى موت
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ويعيش رشدي، ومحمد علي بليغ، وحسن جمعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما وجه إليه من اعتراضات وإنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون فلا يجوز مجادلتها في ذلك - وإذ كان ذلك وكان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن وآخر هما اللذان اعتديا على المجني عليه وأحدثا جميع إصاباته ولم يشترك أحد غيرهما في ضربه وأن تلك الإصابات كلها ساهمت في إحداث الوفاة فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفي ويسوغ به ما انتهى إليه في قضائه من مساءلة الطاعن عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت واطراح دفاعه في هذا الشأن وعدم استجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر حدث بأنهما ضربا............ عمدا فأحدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالة الطاعن إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمياط قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.