⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1621 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-1-25 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ويعيش رشدي، وحسن جمعة وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق - لما كان ذلك - وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لم يستطع الخبير الجزم به ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها. كما أن أخذ الحكم بدليل احتمالي، غير فادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين كما هو الحال في الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن المثار بوجه الطعن فرد عليه بقوله: "وحيث إن المتهم أنكر ما أسند إليه، وطلب المدافع عنه القضاء ببراءته تأسيساً على أن أحداً ممن سئلوا بالتحقيقات لم يذكر أنه شاهد واقعة اعتداء المتهم على المجني عليه فضلاً عن أن التقرير الطبي قد ورد به أن ركلة البطن قد حدثت بتاريخ 11/7/1972 أي بعد يوم من تاريخ الواقعة المسندة إلى المتهم ولا تعول المحكمة على ذلك كله إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة الذكر، فضلاً عن أن التقرير الطبي لم يرد به أن ركلة البطن قد حدثت بتاريخ 11/7/1972 وإنما أورد أن هذه الإصابة يمكن حدوثها في تاريخ يعاصر تاريخ الاعتداء على المجني عليه يوم 11/7/1972 وهو تاريخ أوردته النيابة خطأ في مذكرتها التي بعثت بها إلى الطبيب الشرعي بظروف الحادث وإنما المعاصرة هي مقاربة لهذا التاريخ خاصة وأن الحادث قد وقع بتاريخ 10/7/1972 أي في اليوم السابق على التاريخ الذي أورده التقرير الطبي الشرعي"، وكان هذا الذي أورده الحكم - أن الرأي الفني المبدي في الدعوى بشأن تحديد وقت حصول إصابة البطن بالمجني عليه لا يتضمن القطع بحصولها في اليوم الذي عينته النيابة العامة خطأ في مذكرتها كتاريخ لوقوع الحادث، وإنما كان هذا الرأي بحسب مسافة مبنياً على التقريب والإحتمال وهو ما لا ينازع فيه الطاعن، ومن ثم فهو لا ينفي امكان حصول هذه الإصابة نتيجة للضرب الذي أوقعه الطاعن بالمجني عليه في اليوم السابق مباشرة على التاريخ الخاطئ بما يتواءم مع رواية المجني عليه وأقوال شهود الإثبات ممن نقلوا عنه يوم الحادث قبل وفاته وإذ كان ذلك هو عين ما خلص إليه الحكم نتيجة فهم سليم للواقع في الدعوى ويسوغ به رفع التعارض الظاهري القائم بين الدليلين القولي والفني اللذين حصلهما الحكم بغير تناقض، فإن ما ينعاه الطاعن يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب........ عمدا بعصا على أجزاء من جسمه وركلا في بطنه فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضي الي موته، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك، وادعت أرملة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر قبل المتهم بمبلغ مائتين وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنايات دمياط قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ مائتين وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.