⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1614 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-1-25 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: اتلاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تجريف ارض زراعية
⚖️ زراعة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ وقف التنفيذ
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ويعيش رشدي، ومحمد علي بليغ، وحسن جمعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد نص في المادة 71 مكرراً منه المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 على أنه: "يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة تجريف الأراضي الزراعية ونقل الأتربة منها لصناعة الطوب أو لغير ذلك من الأغراض وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري. ويصدر وزير الزراعة قراراً يحدده فيه شروط منع الترخيص والمناطق الجائز منحه فيها والأغراض المحظورة على سبيل الحصر بما يتفق مع العرف الزراعى". وكانت المادة 106 مكرراً من ذات القانون قد نصت على أن "كل من يخالف حكم المادة 71 مكرراً أو أحكام القرارات التي تصدر تنفيذاً لها يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسر الفدان التي تتم فيها المخالفة، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة". فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما أمر به من إيقاف تنفيذ العقوبة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها استولت علي الاتربة المبينة بالمحضر، وطلبت معاقبتها بالمادة 71/2 مكررا من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973 والقرار الوزاري رقم 44 لسنة 1973. ومحكمة جنح كوم حمادة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمة شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت، ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف وبحبس المطعون ضدها شهرا مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.