⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1602 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-1-22 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ اعلان المعارضة
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وعادل برهان نور، وشرف الدين خيري، ومحمد وهبه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى الشهادة المرضية، لأنها - على ما جاء بها - لم تشر إلى أن المرض الموصوف بها يقعد الطاعن وبالتالي فإنه لا يحول دون حضوره الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل إن الثابت بمحضر ذات الجلسة 17 نوفمبر سنة 1976 أن محامياً عن الطاعن مثل بها ولم يفصح عن عذره، ولم يقدم الشهادة الطبية المشار إليها رغم إنها مؤرخة في يوم سابق، فإن ذلك ينم عن جدية تلك الشهادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية جلسة 30 يونيه سنة 1976، ثم تأجلت في حضور الطاعن ومحاميه لجلسة 17 نوفمبر سنة 1976 وفيها لم يحضر الطاعن، فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فإن إجراءات المحكمة تكون قد تمت صحيحة، ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعن في مذكرة أسبابه من أنه لم يعلن للحضور في جلسة 17 نوفمبر سنة 1976 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، إذ أنه لما كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد اتخذ في حضرة المتهم (الطاعن) فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى ما دامت الجلسة متلاحقة - وهو الحال في هذه الدعوى - ويكون الطاعن إذ قرر بالطعن في الحكم بعد الميعاد محسوباً من صدوره فإن طعنه يكن غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد أعيان الجهاز المملوك للمطالبة والمبينة بالقائمة المؤرخة في 8 فبراير سنة 1968 والمسلمة إليه علي سبيل الوديعة، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت في الدعوي حضوريا اعتباريا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني خمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوي غيابيا باعتبار المدعية بالحقوق المدنية تاركة لدعواها المدنية وبقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.