⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1587 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-1-18 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ قتل عمد
⚖️ محكمة الاعادة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ نيابة عامة
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ويعيش رشدى، وحسن جمعة، وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة المحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه انما عاقب الطاعن على الاشتراك في قتل المجني عليها على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لاتفاقه مع آخرين على ارتكاب السرقة بظروفها التي وقعت فيها ولم تقع إلا تسهيلاً لارتكابها أثناء قيام الطاعن وزميليه بتنفيذها بما يجعله في صحيح القانون مسئولاً عن فعل القتل المرتكب ولو لم يكن باشره بنفسه بل ارتكبه آخر من المتفقين معه على ارتكاب جريمة السرقةا، وهو ما لا ينازع الطاعن في صحة ما أورده الحكم في شأنه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه، قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الاعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضي بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن إلا إذا كان نقض هذا الحكم حاصلاً بناء على طعن من النيابة العامة بوصفها السلطة القائمة على الاتهام في الدعاوي الجنائية فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائياً في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم، فإن نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى اعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافعي الطعن بحيث لا يجوز لمحكمة الاعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغليظها عما قضى به الحكم السابق. ولا سند للتفرقة عند اعادة المحكمة بين من قبل طعنه وغيره ممن امتد إليه أثر الطعن استثناء عملاً بالمادة 42 من قانون النقض سالف الذكر ذلك أنه إذا كان المشرع لم يتوخ بهذا الاستثناء سوى تحقيق العدالة التي تأبى التفرقة بين مراكز الخصوم المتماثلة عند وحدة الواقعة، فإنه يتعين الالتزام بهذه القاعدة بالنسبة لكافة المتهمين في الدعوى ممن قضي بنقض الحكم لمصلحتهم ولم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم قبلهم كما هو الحال في واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في قضائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة عشرة سنوات وذلك عملاً بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون النقض المشار إليه آنفاً دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من القانون المذكور بتحديد جلسة لنظر الموضوع - باعتبار أن الطعن للمرة الثانية - ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم قتلوا...... و.... عمدا بأن اتفقوا على سرقة نقودها وحليها المبينة بالتحقيقات بأن دخلوا مسكنها بطريق التسور من الخارج وما أن ظفروا بها حتى أطبق أولهم بيديه على عنقها قاصدا من ذلك ازهاق روحها مما نتج عنه اصابتها بأسفكسيا الخنق وكتم النفس على النحو الموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد ارتكبت هذه الجناية بقصد تسهيل سرقة نقودها وحليها سالفي الذكر من مسكنها الذي اقتحموه عليها بطريق التسور من الخارج. وطلبت إلى مستشار الاحالة احالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40 و42 و244/1 - 2 من قانون العقوبات فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا): بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة. (ثانيا): بمعاقبة المتهم الثاني (الطاعن) بالسجن لمدة عشر سنوات. (ثالثا): باحالة الدعوى بالنسبة للمتهم الثالث إلى محكمة الأحداث المختصة للفصل فيما هو منسوب إليه. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه. (أولا) بعدم قبول الطعن الأول.... شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له وللطاعن الآخر واحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة جنايات دمنهور، (بدائرة أخرى) قضت حضوريا (أولا) بمعاقبة (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. (ثانيا) ببراءة...... مما أسند اليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... الخ.