الطعن رقم 1583 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-1-18
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ومحمد عبد الخالق البغدادي، ويعيش رشدى، وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن اسم القاضي هو من البيانات الجوهرية التي يجب أن يشتمل عليها الحكم - أو محضر الجلسة الذي يكمله في هذا الخصوص - وخلوهما معاً من هذا البيان يجعل الحكم كأنه لا وجود له. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر الجلسات التي توالي فيها نظر الدعوى بمحكمة أول درجة إلى أن صدر الحكم الغيابي الإبتدائي إنها قد خلت جميعها من بيان اسم القاضي، كما خلا الحكم المذكور من هذا البيان، ومن ثم يكن قد لحق به البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد ذلك الحكم أخذاً بأسبابه - دون أن ينشيء لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها - فإنه يكون مشوباً بدوره بالبطلان لاستناده إلى حكم باطل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر، المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح مجلس مدينة المنصورة والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه اضرارا بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم ثان المنصورة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.