⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1579 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-1-18 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ومحمد عبد الخالق بغدادي، ويعيش رشدي، ومحمد علي بليغ.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التي حددت لنظر معارضته فيها راجعاً إلى عذر قهري، ووجود الطاعن في السجن هو ولا شك من هذا القبيل. وإذ كان من المقرر أيضاً أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعني عليه بالرد سواء بالقبول أو بالرفض، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه عند نظر المعارضة أمام محكمة ثاني درجة بجلسة... حضر الطاعن فقررت المحكمة إحالة القضية إلى دائرة أخرى لنظرها بجلسة... وبهذه الجلسة حضر محام عن الطاعن الغائب وقرر أنه مسجون بسجن شربين غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة دون أن يشير إلى حضور محامي الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر، وكان في اغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساساً بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن أن بأنه: بدد المحجوزات المبينة بالمحضر وصفا وقيمة، المملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح...... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرار بالدائن الحاجز، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز شربين الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.