⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1573 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-6-4 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ شهادة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي، وعادل برهان نور، وشرف الدين خيري، ومصطفى جميل مرسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الإثبات ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذي لا موجب له أما إذا وجد خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات أن. . . شهد في تحقيقات النيابة أنه لم ير سوى الطاعنين الأول والثالث يطلقان النار ولم يشاهد الطاعن الثاني والمتهم الآخر . . (المحكوم عليه غيابياً) كما أن . . . قرر أنه لم يشاهد سوى الطاعن الأول يطلق النار وأنه لم يتحقق من الطاعن الثالث ولم يذكر أنه رأى الطاعن الثاني والمتهم الآخر......... معهما. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اتخذت من أقوال كل من الشاهدين دليلاً عل مقارفة الطاعنين الثلاثة لجنايات القتل والشروع فيه المسندة إليه دون أن تورد مؤدى شهادتيهما وأحالت في بيانها إلى مضمون ما شهد به........ من رؤية الطاعنين الثلاثة والمتهم المحكوم عليه غيابياً أثناء إطلاقهم النار على المجني عليه مع قيام الاختلاف بين وقائع كل شهادة فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره منطوياً على الخطأ في الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر - حكم عليه غيابيا - بأنهم المتهمون جميعا: قتلوا........... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (بنادق) وترصدوه في المكان الذي أيقنوا بمروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بخمس جنايات أخرى هي أنهم في نفس المكان والزمان سالفي الذكر شرعوا في قتل............ عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتلهم وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة السالفة وترصدوهم في المكان الذي أيقنوا مرورهم فيه وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بالأربعة الآخرين منهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الابتدائية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم أحكام الرماية بالنسبة لأولهم ومداركة الباقين بالعلاج. المتهم الأول أيضا: (أ) حاز وأحرز بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة (بنادق) (ب) أحرز ذخيرة (طلقات) مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازتها وإحرازها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمتهم بالمواد 45، 46، 230،231، 232 من قانون العقوبات، 1/1، 6، 26/1 - 2 - 4،30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 والبند ( ب ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق فقرر ذلك. وادعى........... مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين جميعا بالتضامن. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة عشر سنوات لكل منهم ومصادرة السلاح وإلزامهم جميعا متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.