⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 202 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1964-12-31 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ اصدار الحكم - تقديم مستندات فى فترة حجز الدعوى للحكم
⚖️ ترتيب بيانات الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اجراءات الاثبات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى نائب رئيس المحكمة وحضور لطفى على وحافظ محمد بدوى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما ترمى إليه الفقرة الثانية من المادة 340 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه . فاذا كانت المذكرة التى قبلتها المحكمة فى فترة حجز الدعوى للحكم و التى يدعى الطاعن أنه لم يطلع عليها لم تتضمن دفاعا جديدا بل إن ما ورد بها إنما هو ترديد للدفاع الذى تمسكت به المطعون ضدها فى كافة مراحل النزاع و الذى رد عليه الطاعن فى مذكرتيه المقدمتين لمحكمة الاستئناف ، فان النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون غير صحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الترتيب الوارد فى المادة 349 من قانون المرافعات بشأن البيانات التى يجب ان تدون فى الحكم ليس ترتيبا حتميا يترتب على الإخلال به البطلان فيجوز أن تورد المحكمة الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى استند عليها الخصوم فى ثنايا أسباب الحكم التى تكفلت بالرد عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تتقيد المحكمة برأى الخبير المنتدب فى الدعوى لتقدير أمر ما بل لها أن تطرحه و تقضى بناء على الأدلة المقدمة فيها ، ذلك أن رأى الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الاثبات التى تخضع لتقديرها ، و حسب المحكمة حينئذ أن تقيم قضاءها على الأدلة الأخرى المقدمة فى الدعوى متى وجدت فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها وهى بعد ليست بحاجة إلى ايراد أسباب مستقلة للرد بها على تقرير الخبير إذ هى متى انتهت إلى الحقيقة الواقعية التى استخلصتها على ما يقيمها ليست ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم و ترد عليها استقلالا لأن فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها و أوردت دليلها التعليل الضمنى المسقط لتلك الحجة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت المحكمة قد قضت بتزوير عقد مقيمة قضاءها على ما أوردته من قرائن كافية لحمله فانها بذلك تكون قد رفضت ضمنا طلب الاحالة إلى التحقيق لما تبينته من عدم الحاجة إليه اكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى ، و يكون حكمها الصادر بهذه المثابة واقعا على موجب حاصل فهمها فى الدعوى مما لا مراقبة عليه لمحكمة النقض .