⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1572 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-5-21 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنازع الاختصاص
⚖️ محكمة الجنايات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي وعادل برهان نور ومحمد وهبه ومصطفى جميل مرسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ذلك أن المحكمة الجزئية وقد سبق لها القضاء في الدعوى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية، سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، ومن ثم وجب - حرصاً على العدالة ألا يتعطل سيرها - اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم (المتهم الأول) (أولا): 1- شرع في قتل.... عمدا بأن أطلق عليه أعيرة نارية من مسدس كان يحمله قاصدا من ذلك قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم أحكام الرماية. 2- أطلق أعيرة نارية داخل المدينة على النحو المبين بالتحقيقات (ثانيا) المتهمان الأولان احدثا عمد بـ........ الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما. (ثالثا) المتهمون جميعا احتجزوا ومجهول......... دون أمر أحد الحكام المختصين في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو الوارد بالتحقيقات وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للمتهمين الثاني والثالث عملا بالمادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة للفصل فيها فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.