⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1566 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-1-15 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهادة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ شهادة
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوى مدنية - ما لا يوفر
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وعادل برهان نور، وشرف الدين خيري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق و لها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكانت المحكمة لا تلزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه إذ لها في استخلاض الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن تجزئ أقوالهم فتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه دون بيان العلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع، وأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه طالما أنه غير مؤثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه تزيده فيما استطرد إليه من تصوير ما حدث عقب اعتداء الطاعن على المجني عليه بطعنه بالمطواه في مقدم يسار صدره وحدوث اصابته التي أودت بحياته، ما دام أن الثابت من مطالعة الحكم أن ما تزيد إليه في هذا الصدد وهو ذكر الاعتداءات الأخرى التي وقعت على المجني عليه لم يكن له من أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها، وأنه لم يورده إلا بعد أن كان قد فرغ وخلص - في منطق سائغ واستناداً إلى دليل فني يكفي وحده لحمل قضائه - إلى مسئولية الطاعن عن الاصابة التي أودت بحياة المجني عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم المطعون فيه من أقوال شهود الإثبات وعن تقرير الصفة التشريحية، وكان ما أورده الحكم ودلل به في مقارفة الطاعن لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين الطاعن بها كانت سائغة ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز اثارته أمام النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت أن الحكم عرض لطلب المدافع عن الطاعن دعوة كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ورد عليه في قوله: "وأما عن طلب الدفاع عن المتهم استدعاء كبير الأطباء الشرعيين فلم يفصح الدفاع عن وجه محدد لهذا الاستدعاء أو تجريح محدد لتقرير الطبيب الشرعي المرفق بملف الدعوى إلا بخصوص ما ذكره الطبيب الشرعي من امكان تحدث المجني عليه بعد اصابته، وطالما لم تعول المحكمة بشيء على أي دليل نقلي عن المجني عليه عن كيفية اصابته ومحدثها فلا محل بالتالي لتحري مدى السلامة الفنية لقول الطبيب الشرعي في امكان تحدث المجني عليه بشيء بعد اصابته"، وإذ كان هذا الذي رد به الحكم كافياً ويسوغ به رفض طلب مناقشة كبير الأطباء الشرعيين، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب.... بأن طعنه بمطواه فأحدث بمقدم يسار صدره الإصابة الطعنية النافذة إلى القلب والمبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتل المجني عليه ولكن هذه الطعنه العمدية أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر ذلك، وادعت أرملة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه قبل المتهم. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإلزامه أن يدفع للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ ألفي جنيه والمصاريف المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الأستاذ.... وكيلا عن المحكوم عليه هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.