⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1563 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-1-15 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اهانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ موظفون عموميون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وعادل برهان نور، وشرف الدين خيري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لصحة الحكم في جريمة الإهانة أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة التي بني قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإذ كان الحكم الإبتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتبرت إهانة والتي آخذته المحكمة بها، وكان لا يغني عن هذا البيان الإحالة في شأنه إلى ما ورد بمحضر جمع الاستدلالات، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أهان بالقول موظفا عموميا هو........... المحصل بهيئة السكك الحديدية أثناء وبسبب تأدية وظيفته بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالمحضر عندما طالبه بأجر الركوب أثناء سير القطار. وطلبت عقابه بالمادتين 133/1، 137 مكررا من قانون العقوبات. ومحكمة جنح منوف الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.