⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1557 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-1-14 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجى، وأحمد طاهر خليل، وجمال الدين منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 34 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالنقض وايداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق به أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج غير مستمد منها، لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على تقرير البطلان جزاء على اغفال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له، وكان قبول الطعن شكلاً هو مناط اتصال محكمة النقض بالطعن فلا سبيل إلى التصدي لقضاء الحكم في موضوعه مهما شابه من عيب الخطأ في القانون بفرض وقوعه، وكان الحكم صدر في 20 من مارس سنة 1975 فقرر الأستاذ......... المحامي عن الأستاذ......... المحامي الطعن عليه بالنقض في 8 من فبراير سنة 1978 بموجب توكيل يخوله ذلك عن المحكوم عليه وقدمت في اليوم عينه مذكرة بالأسباب تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ......... المحامي إلا أنه لم يوقع عليها في أصلها أو في صورها حتى فوات ميعاد الطعن، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر، المملوكة له والمحجوز عليها اداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح كفر سعد الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة دمياط الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارض، وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.