⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1551 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-1-14 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجى، ومحمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه تحدد لنظر المعارضة الإسئنافية جلسة 27 من ديسمبر سنة 1976 ووقع الطاعن ببصمة ابهامه على تقرير المعارضة الإستئنافية بما يفيد علمه بتاريخ الجلسة المحددة لنظر معارضته، وكان الأصل في الإجراءات الصحة فإنه لا يقبل من الطاعن ادعاؤه بأنه كان محدداً لنظر معارضته جلسة 7/12/1969 ثم عدلت إلى 27/12/1969 ما دام لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير على تقرير المعارضة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في سرقة المبلغ المبين بالأوراق لـ....... وكان ذلك في إحدى وسائل النقل العام وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته وهو فيه ضبطه والواقعة متلبسا بها. وطلبت معاقبته بالمواد 45 و47 و316/1 و3 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن تكن. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارض، وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.