⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1540 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-1-11 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ خطأ
⚖️ رابطة السببية
⚖️ شهادة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ قتل خطأ
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني, وعبد الخالق بغدادي, وبعيش رشدي, وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع لم يوجب على المحكمة الإستئنافية أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه الأخيرة بعدم الاختصاص أول بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى. أما في حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد خول الشارع المحكمة الإستئنافية بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هذا البطلان وتحكم في الدعوى. ولما كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت في موضوع الدعوى ببراءة المتهم الأول وبمعاقبة المتهم الثاني "الطاعن" بالحبس سنة مع الشغل عن الجرائم الأربع المسندة إليه بناء على قولها: " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم الثاني "الطاعن" مما جاء بمحضر الضبط وعدم دفعه للتهمة بدفاع مقبول ومن ثم يتعين الحكم بإدانته عملاً بمواد الإتهام "فأستأنف الطاعن هذا الحكم وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس الطاعن لمدة ستة شهور عن التهم الأربع وأورد الحكم الإستئنافى أسباباً جديدة تكفي لحمل قضائه بالإدانة تصحيحاً لما شاب الحكم المستأنف من قصور في التسبيب فإن ما سار عليه الحكم المطعون فيه من ذلك يتفق وصحيح القانون ذلك أن محكمة أول درجة وقد استنفدت ولايتها بالحكم الذي أصدرته في الموضوع فلا سبيل لإعادة القضية لها مرة ثانية مهما أنطوى عليه حكمها أو شابه من عيوب في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً في جريمتي القتل والإصابة الخطأ مما يتعلق بموضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر الأخرى المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, ولها في سبيل ذلك أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أستخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول مما أخذ به واطمأن إليه من أقوال شهود الحادث ومما دلت عليه المعاينة الأولى وأورد تقرير المهندس الفني من آثار الاصطدام بالسيارتين أن الطاعن وحده هو الذي أنحرف بالسيارة إلى اليسار أثناء اجتياز سيارة النقل له فأصطدم بمؤخرتها مما أدى إلى وقوع الحادث - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من إطراحه التصوير الآخر القائم على أن الحادث إنما وقع بخطأ قائد سيارة النقل وإهداره لأقوال الشاهد التي أيدته لا يعدو أن يكون دفاعاً في شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت هي بها واستقرت في وجدانها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تقدير توافر الرابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر - ولما كان ذلك - وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مجموعة يتوافر به الخطأ في حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهي وفاة المجني عليها الأولى وإصابات المجني عليهم الآخرين, فيكون ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سديداً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر حكم ببرائته بأنهما (أولا) تسبيبا خطأ في موت .. .. .. وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احتياطهما وعدم مراعاتهما للقوانين بأن قاد كل منهما سيارته بحالة ينجم عنها الخطر ولم يلزم الجانب الأيمن من الطريق فاصطدما ببعضهما فحدثت الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها. (ثانيا) تسببا خطأ في جرح الأشخاص الموضحة أسماؤهم بالتحقيقات والبالغ عددهم اثنين وعشرين شخصا, وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احتياطهما وعدم مراعاتهما للقوانين بأن قاد كل منهما سيارته بحالة ينجم عنها الخطر ولم يلزم الجانب الأيمن من الطريق فاصطدما ببعضهما فحدثت إصابات المجني عليهم. (ثالثا) قاد كل منهما سيارته ولم يلزم الجانب الأيمن من الطريق (رابعا) قاد كل منهما سيارته بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابهما بالمادتين 238/1 و244/1 من قانون العقوبات والقانون رقم 66 لسنة 1973 وقرار وزير الداخلية. ومحكمة جنح الإسماعيلية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ. فاستأنف, ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهم المسندة إليه فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.