الطعن رقم 1531 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-1-11
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استدلالات
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - تنفيذه
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش والاذن به
⚖️ قبض
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني, وبعيش محمد رشدي, وحسن جمعه, وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك, فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأموري الضبط القضائي إنما هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن. أما دخول المنازل وغيرها من الأماكن لا بقصد تفتيشها ولكن تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة صاحبة الاختصاص فإنه لا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الذي يقع على ذلك الشخص. لما كان ذلك. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - والتي لا ينازع فيها الطاعن - أن التفتيش قد أقتصر على شخصه دون المسكن وأن المخدرات المضبوطة عثر عليها في جيب معطفه الذي يرتديه وقت الضبط وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانته على دليل مستمد من تفتيش المنزل بل على ما أسفر عنه ضبطه وتفتيش شخصه في حدود القانون - لما كان ذلك, وكان الطاعن لا يدعي أن المنزل الذي فتش شخصياً فيه مملوك له أو في حيازته, فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بانتهاك حرمته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها, ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن تحريات رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالدقهلية المشفوعة بالمراقبة الشخصية والتي شارك فيها رئيس وحدة مباحث السنبلاوين ورئيس مكتب مكافحة مخدرات ميت غمر دلت على قيام الطاعن بالاتجار في المواد المخدرة وترويجه لها بناحية ... والقرى المجاورة لها وعلى صغار التجار وأنه قد تم ضبطه بناء على إذن النيابة محرزاً لكمية من المواد المخدرة (حشيش) تزن 340.400 جراماً, فإن الحكم إذ أستدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف سالفة البيان التي أحال عليها يكون قضاؤه في هذا الشأن محمولاً وكافياً في استخلاص هذا القصد في حق الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة, فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 62 من الجدول رقم واحد الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنية ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.