⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 197 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1964-12-31 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات اوراق المحضرين
⚖️ اوراق التكليف بالحضور
⚖️ اجراءات رفع الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى نائب رئيس المحكمة وحضور لطفى على ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقا للمادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المراد إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه فى موطنه جاز تسليم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره ، فإذا أغفل المحضر إثبات صفة من تسلم الاوراق أو أغفل إثبات أن من تسلمها من أقارب المطلوب إعلانه أو أصهاره مقيم معه ، فإنه يترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقا للمادة 24 مرافعات و يكون على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بهذا البطلان إذا وقع فى ورقة التكليف بالحضور و لم يحضر المطلوب إعلانه و ذلك عملا بما تقضى به المادة 95 مرافعات .