الطعن رقم 68 لسنة 19 قضائية
النقض المدني
1951-4-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد الصلح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حارس قضائى على اعيان وقف خوله الحكم الذى اقامه ادارة هذه الاعيان
⚖️ حكم فى مواجهة الناظر بإقامة حارس على نصيبه فى الوقف
⚖️ القاضى وهو يصدق عليه
⚖️ المادة 535 من القانون المدنى - القديم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور عبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث أن واقعة الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان المرحوم ..................كان ناظرا منضما إلى اخويه ..................و .................. على وقف والده المرحوم ....... .................. واطيانه 53 فدانا و 14 قيراطا و 18 سهما ثم أفرد بالنظر على نصيبه فى الوقف وقدره الثلث وذلك فى 16 من ديسمبر سنة 1919 وقد اقيم انيس به دروس حارسا قضائيا على هذا النصيب بحكم صادر من قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة مصر المختلطة فى 11 من اغسطس سنة 1921 ورغم صدور هذا الحكم أجر الناظر المذكور حصته فى الوقف إلى الطاعن بعقد ايجار حرر فى اول سبتمبر سنة 1921 واثبت تاريخه فى 2 من الشهر المذكور بايجاده قدره821 جنيها و 250 مليما وذكر فى العقد أن المؤجر قبض من الايجار 420 جنيها . ولأن الطاعن لم يتمكن من وضع يده نظرا لوجود العين المؤجرة فى حيازة آخرين مستاجرين من الحارس . اقام ادعوى على الايجار وبالتعويض المنصوص عليه فى العقد . وقد انتهت تلك الدعوى بتحرير محضر صلح بين الطاعن والناظر فى 7 من ابريل سنة 1923 تعهد فيه المؤجر بصفته ناظرا على الوقف بان يرد إلى الطاعن مبلغ 590 جنيها وفوائده بواقع 5% من تاريخ الصلح حتى الوفاء ونزل الطاعن عن مقاضاة الحارس القضائى . وبعد أن توفى الناظر اوقع الطاعن حجزا تحت يد الحارس فرفع بعض المستحقين فى الوقف دعوى امام المحكمة المختلطة يطلب الغاء الحجز استنادا إلى ان عقد الايجار ومحضر الصلح المشار إليهما لا يلزمان الوقف لسبق تعيين حارس قضائى عليه فى 11 من أغسطس سنة 1921 ولأنه من ذلك التاريخ تكون يد الناظر قد غلت عن ارادته وقد حكم للمستحقين بطلباتهم وتأيد الحكم من محكمة الاستئناف . وبالرغم من ذلك عاد الطاعن واوقع حجزا تنفيذا تحت يد مستأجرى اعيان الوقف . ولما لم يقروا بما فى ذمتهم رفع الطاعن دعوى حراسة على اعيان الوقف حكم فيها باقامة ناظر الوقف ( المطعون عليه الأول ) حارسا إلى أن يفصل فى الدعوى الموضوعية التى ترفع لتفسير محضر الصلح المصدق عليه سالف الذكر لمعرفة ما اذا كان هذا الصلح ملزما لجهة الوقف او ملزما لمحمد افندى صادق شلبى شخصيا - فأقام الناظر الدعوى الحالية طالبا فيها الحكم ببطلان محضر الصلح وبطلان الحجوز الموقعة تحت يد ممثلى الوقف ومستأجريه بمقتضى محضر الصلح المذكور . فقضت محكمة اول درجة للناظر بطلباته تاسيسا على ان عقد الايجار الصادر للطاعن من ناظر الوقف حرر فى وقت لاحق لتاريخ حكم الحراسة . وبالتالى يكون صادرا من غير ذى صفة . فلا يلزم الوقف وان عقد الصلح لا يلزم الوقف لزوال صفة الناظر فى التحدث عن شئونه . فاستانف الطاعن هذا الحكم فأيدته محكمة الاستئناف لسبابه ولما اضافته غليه من اسباب . فقرر الطعن فى حكمها بطريق النقض .
ومن حيث ان الطعن بنى على ثلاثة اسباب حاصل اولهما - ان الحكم المطعون فيه شابه بطلان جوهرى وخطأ فى تطبيق القانون من وجهين - الأول ان الطاعن دفع بعدم جواز سماع دعوى المطعون عليه الول لسبق الفصل فيها نهائيا بحكم حاز قوة الأمر المقضى ان الدعوى رقم 761 سنة 23 كلى مصر رفعت من الطاعن على الوقف الذى يمثله المطعون عليه الأول بطلب الزام الوقف بذات المبالغ موضوع الدعوى الحالية أى ان الدعويين بين نفس الخصوم وعن نفس الموضوع وقد فصل فى الدعوى السابقة نهائيا باقرار ناظر الوقف بمشغولية ذمته بهذا المبلغ وتعهد الناظر بصفته بدفعه إلى الطاعن وأقرت المحكمة هذا التعهد فى صورة صلح حكم نهائيا بالتصديق عليه وجعله فى قوة سند واجب التنفيذ وللصلح بين الطرفين وفقا لنص المادة 2052 مدنى فرنسى قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا ورغم ابداء هذا الدفاع فان محكمة اول درجة لم تعره التفاتا ورغم تمسك الطاعن به فى صحيفة استئنافه فان محكمة الاستئناف لم تتعرض له . فجاء حكمها باطلا لقصوره فضلا عن مخالفته للقانون الثانى - ان الطاعن تمسك امام محكمة اول درجة بوجوب تطبيق المادة 535 من القانون المدنى ( القديم ) التى تنص على أنه " لا يجوز الطعن فى الصلح الا بسبب تدليس او غلط محسوس واقع فى الشخص او فى الشئ أو السبب تزوير المستندات التى على موجبها صار الصلح وتبين بعده تزويرها " الا ان المحكمة اطرحت هذا الوجه من الدفاع بحجة ان الصلح تعدى المتعاقدين إلى غيرهما فى حين ان هذا الذى قررته مخالف للقانون ذلك ان هذا الصلح تم فى دعوى بين الطاعن والوقف الذى اقر بحق الطاعن وتعهد له بالوفاء وانه قد اثار هذا الدفاع لدى محكمة الاستئناف الا انها لم تعره التفاتا كذلك واكتفت بقولها انها تأخذ باسباب حكم محكمة اول درجة .
ومن حيث ان الحكم الابتدائى الذى اخذ باسباب الحكم المطعون فيه قال فى خصوص الوجه الأول - " وحيث انه بالنسبة لما دفع به المدعى عليه ( الطاعن ) من ان عقد الصلح المطلوب ابطاله قد صدر حكم بالتصديق عليه يمنع من اعادة بحث ما تضمنه ذلك الصلح فانه من المقرر فقها وقضاء ان التصديق على عقد الصلح لا يخرجه عن كونه عقدا ولا يحوله إلى حكم ولا يزيل ما قد يشوبه من نقص او بطلان ويكون خاضعا كسائر العقود لجميع اوجه البطلان القانونية خصوصا اذا تعدى اثر الصلح إلى الغير " - ويبين من ذلك ان الحكم تناول دفاع الطاعن ولم يغفله كما يزعم ورد عليه ردا سليما ذلك لن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومة لن مهمته تكون مقصورا على اثبات ما حصل امامه من الاتفاق واذن فهذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا ليس له حجية الشئ المحكوم فيه وان كان يعطى شكل الأحكام عند اثباته . ومن ثم يكون هذا الوجه مرفوضا .
ومن حيث انه عن الوجه الثانى فان الحكم قال فى صدده " أما استناد المدعى ( الطاعن ) إلى ما تقضى به المادة 535 مدنى ( قديم ) من عدم جواز الطعن فى الصلح الابسبب تدليس او غلط فى الشخص او فى الشئ او تزوير السندات التى بنى عليها الصلح فهو استناد فى غير محله لأن مناط تطبيق المادة المذكورة انما يكون بين المتعاقدين فى الصلح الأمر المخالف للحالة موضوع الصلح المطلوب ابطاله لأن المتضرر من هذا الصلح شخص اجنبى عنه " وهذا الذى قرره الحكم صحيح لا خطا فيه . ذلك - لأن عقد الصلح الذى صدقت عليه المحكمة لا يعتبر حجة على الوقف بعد ان وضعت اعيانه تحت الحراسة القضائية - اذ لا يملك بعدها التحدث فى شئون ادارة الوقف بنفس السلطة التى كان يملكها ناظر الوقف سوى الحارس - اذ هو بمثابة ناظر مؤقت وقد خوله الحكم الذى اقامه ادارة اعيان الوقف فأصبح صاحب الصفة فى تمثيله امام القضاء فى هذه الشئون - ومن ثم يكون اعتبار الحكم الوقف اجنبيا من الصلح لا يحاج به هو اعتبار صحيح لا مخالفة فيه للقانون .
ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم اخطأ فى تطبيق القانون كما شابه القصور فى التسبيب من أربعة وجوه - الأول - لنه على الرغم من أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع صورة رسمية من حكم الحراسة على جميع اطيان الوقف فى نوفمبر سنة 1921 وصورة من محضر الجلسة تثبت طلب دخوله خصما فيها وخطابا من الحارس انيس دوس المعين فى حكمى الحراسة الصادرين فى أغسطس ونوفمبر سنة 1921 يقول فيه أنه لم يحط علما بحكم اغسطس سنة 1921 ولم ينفذه وانه لم ينفذ الاحكام نوفمبر سنة 1921 على جميع أعيان الوقف - فان محكمة الموضوع أغفلت دلالة هذه المستندات وكيفتهما تكييفا خاطئا إذ قررت ان الحارس القضائى نفذ حكم اغسطس سنة 1921 - والثانى - لان المحكمة اعتبرت حكم الحراسة الصادر فى اغسطس سنة 1921 شاملا لكل حصة ..................أى ثمانية عشر فدانا مع ان الحكم المذكور انما ينصب على عشرة افدنة - والثالث - اذ قرر ان حكم الحراسة الأول قد نفذ استنادا إلى ان احارس بالاتحاد مه يسن شلبى اجر الأرض فى اول اكتوبر سنة 1921 ل .................. الذى تعذر عليه الاستلام لتعرض ناظر الوقف هو ومستأجر منه يدعى .................. مما ادى إلى رفع دعوى الحراسة الثانية مع ان هذا الذى قرره الحكم يخالف الثابت بالستندات التى تفيد عدم تنفيذ حكم اغسطس سنة 1921 ذلك لأن الناظر اجر للطاعن فى اول سبتمبر سنة 1921 وعقد يعقوب شماس حرر فى 24 من سبتمبر سنة 1921 وهو الذى انبنى عليه حكم الحراسة الثانى ( والرابع ) اذ قرر الحكم ان الطاعنين نزل فى محضر الصلح عن مخاصمة ممثل الوقف فى حين ان الثابت بالوراق انه نزل عن مخاصمة الحارس بصفته محجوزا لديه فقط وليس بصفته ممثلا للوقف .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قال " وحيث أنه ثابت من الأوراق المقدمة فى ملف الدعوى ان جورج جارجاروتى رفع إلى قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة مصر المختلطة الدعوى رقم 8176 سنة 46 قضائية على محمد صادق شلبى طلب فيها الحكم باقامة حارس قضائى على نصيبه فى وقف .................. ليستوفى دينه من ريعها وقد تدخل فيها......................... خصما وفى جلسة 11 اغسطس سنة 1921 امرت المحكمة باقامة ...................دوس حارسا على حصة ........................ الشائعة فى وقف ...................لادارتهما وتسليم المدعى صافى ريعها فى حالة ثبوت دينه بحكم حائز لقوة الشئ المحكوم فيه والا فيودع خزينة المحكمة . وقد نفذ الحارس هذا الحكم بأن أجر هو ويسن شلبى الناظر على باقى الوقف اطيانه إلى...................و................... بعقد ايجار رسمى تاريخه اول اكتوبر سنة 1921 وعندما حاول المستاجران استلام الطيان المؤجرة لهما اعتراضهما فى يوم 22 اكتوبر سنة 1921 ................... و...................واستند الأول إلى انه اجر الأطيان موضوع التنفيذ بوصفه حارسا قضائيا عليها الثانى بعقد ايجار رسمى محرر بمحكمة مصر المختلطة بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1921 برقم 2860 وقد قضى قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة مصر المختلطة فى هذا التعرض اقامة انيس بك دوس حارسا قضائيا على كل اطيان الوقف لادارتهما وتنفيذ حكم الحراسة الول بالنسبة لخمس الطيان وتسلم ريع الباقى لمن يستحقهه من المستحقين . وحيث ان محصل ذلك ان حكم الحراسة الأول الصادر فى 11 اغسطس سنة 1921 باقامة................... قد نفذ فعلا بان اجر الحارس الطيان موضوع الحراسة للغير لا يؤثر فى ذلك أن يكون قد اعترض تنفيذ هذا العقد استشكال................... والمستاجر منه ................... وبذلك تسقط دعوى المستانف ( الطاعن ) بان هذا الحكم قد أهمل فلا يزيل عن ...................صفة التحدث عن الوقف وادارته - ولما كان يبين من ذلك - ان المحكمة استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية بالدلة السائغة التى أوردتها ان حكم الحراسة الصادر فى أغسطس سنة 1921 قد نفذ - وكان يترتب على مجرد صدور حكم فى مواجهة الناظر باقامة حارس على نصيبه فى الوقف ان تغل يده عن ادارة هذا النصيب دون حاجة إلى اى اجراء آخر - لما كان ذلك - كان ما يعيبه الطاعن على الحكم فى الوجه الأول لا مبرر له .
ومن حيث أن الوجه الثانى من السبب الثانى عار عن الدليل - اذ لم يقدم الطاعن إلى هذه المحكمة دليلا رسميا على سبق تحديد بما ورد فيه لدى محكمة الموضوع .
ومن حيث أن الوجه الثالث من نفس السبب مردود بأنه ليس الا جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل مما يستقل به قاضى الموضوع .
ومن حيث ان الوجه الرابع مردود كذلك بان المحكمة اتخذت من نزول الطاعن عن مقتضاة الحارس - مع أن صاحب الصفة فى التحدث عن الوقف قرينة على عدم جدية الصلح الذى ابرم بين الطاعن وناظر الوقف المؤجر له وهذا من حقها وليس فيه ما يناقض الثابت فى مستندات الدعوى .
ومن حيث أن السبب الثالث ينحصل فى ان الحكم المطعون فيه إذ ايت الحكم الابتدائى لأسبابه أضا اليه أسبابا جديدة مناقضة لاسباب الحكم المستأنف - ذلك ان محكمة أول درجة اقامت قضاءها على ان حكم الحراسة الصادر فى اغسطس سنة 1921 قد نفذ وان الحارس أجر الأطيان للغير فى اول سبتمبر سنة 1921 أى من الوقت الذى استأجرها فيه الطاعن بينما قررت محكمة الاستئناف ان الحارس اجر الأطيان مع آخر فى أول اكتوبر سنة 1921 ولم يتمكن المستاجر منهما من تسلم الاطيان لتعرض الناظر والمستأجر منه . وفى هذا ما يقطع فى خطا ما ورد فى الحكم الابتدائى . مما كان يتعين معه الا تقرر محكمة الاستئناف فى حكمها ان ما ورد فى اسباب الحكم الابتدائى صحيح .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بانه لما كان الحكم مقاما على اسباب تكفى لحمله على اساس ان عقد الصلح غير نافذ فى حق الوقف كان ما يعيبه عليه الطاعن فى سبب الطعن بفرض صحته ير مؤثر على سلامته .
ومن حيث انه لذلك كله يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومه لأن مهمته تكون مقصورة على اثبات ما حصل أمامه من الاتفاق ومن ثم فان هذا الاتفاق لا يعدو ان يكون عقدا ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وان كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كانت المادة 535 من القانون المدني القديم تنص على أنه, لا يجوز الطعن في الصلح الا بسبب تدليس أو غلط محسوس واقع في الشخص أو في الشيء أو بسبب تزوير السندات التي على موجبها صار الصلح وتبين بعده تزويرها، إلا أن تطبيق هذه المادة مقصور على المتعاقدين أما الأجنبي عن الصلح فانه لا يحاج به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى قضى بإقامة حارس قضائي على أعيان وقف وخوله الحكم الذي أقامه ادارة هذه الأعيان فانه يصبح بمثابة ناظر مؤقت ويكون هو صاحب الصفة في تمثيل الوقف أمام القضاء ولا يملك التحدث في شئون ادارة الوقف سواه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يترتب على مجرد صدور حكم في مواجهة الناظر بإقامة حارس على نصيبه في الوقف ان تغل يده عن ادارة ها النصيب دون حاجة الى أي اجراء آخر. وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو ان الطاعن استأجر من الناظر السابق حصته في الوقف بعد ان قضى في مواجهة هذا الأخير بوضعها تحت الحراسة القضائية ولما لم يتمكن الطاعن من وضع يده على العين المؤجرة نظرا لوجودها في حيازة آخرين مستأجرين من الحارس أقام دعواه على المؤجر بصفته ناظرا للوقف يطالبه بالمبلغ الذي قبضه منه من الإيجار وبالتعويض المنصوص عليه في العقد وقد انتهت هذه الدعوى بتحرير محضر صلح بين الطاعن وبين الناظر صدقت عليه المحكمة وتعهد فيه المؤجر بصفته ناظرا على الوقف بأن يدفع الى الطاعن المبلغ المطلوب وفوائده وكان ذلك أثناء قيام الحراسة القضائية على الوقف فان هذا الصلح لا يعتبر حجة على الوقف ومن ثم يكون اعتبار الحكم المطعون فيه الوقف أجنبيا عنه لا يحاج به هو اعتبار صحيح لا مخالفة فيه للقانون.