الطعن رقم 1500 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-1-7
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه, ودكتور وأحمد رفعت خفاجي, وأحمد طاهر خليل, ومحمد حلمي راغب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن إثبات الحكم - دون سند من واقع - حضور المدعي بالحق المدني في جلسة المعارضة الإستئنافية وطالبه تأييد الحكم المعارض فيه, لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطي للطالب بسوء نية شيكين بمبلغ 200 جنيه مسحوبين علي بنك مصر فرع شربين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة شربين الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وفي الدعوي المدنية بإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومائة قرش أتعاب المحاماة. فعارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.