الطعن رقم 1487 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-5-17
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاؤها بالتقادم
⚖️ طعن
⚖️ ما لا يقبل المعارضة من احكام
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ ما يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ نيابة عامة
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد الديب، وفاروق راتب، وحسن جمعه، وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وإن كان الحكم المطعون فيه قد صدر في مخالفة إلا أن الطعن فيه بطريق النقض جائز. ذلك أن العبرة في قبول الطعن - كما جري عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً وليس بالوصف الذي تقضي به المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على المطعون ضده على أساس أنها جنحة سلوك طريق تحظر تعليمات المرور السير فيه الأمر المنطبق على المادة 74/9 من قانون المرور فقضت المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة مخالفة منطبقة على المادة 77 من هذا القانون وبانقضاء الدعوى الجنائية عنها بمضي المدة ولما استأنفت النيابة العامة هذا الحكم قضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بتأييده، وكان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قبله لا يعتبر قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه فإن الطعن عليه بالنقض من النيابة العامة أن يكون جائزاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة 74 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور على أنه ".. مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو أية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن جنية واحد ولا تزيد على عشرة جنيهات كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية....، ...، 9- عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.." فإن ما وقع من المطعون ضده من عدم إتباع إحدى علامات المرور الخاصة بتنظيم حركة السير في الطرق بانحرافه بسيارته إلى جهة اليسار بالرغم من وجود علامة للمرور تحظر ذلك - يوفر في حقه الجنحة المنصوص عليها بالفقرة التاسعة من المادة 74 من قانون المرور سالفة البيان وبالتالي فلا يسقط الحق في إقامة الدعوى الجنائية عنها إلا بمضي ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت المادة 17 من القانون ذاته قد نصت على أنه "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي. وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع. وإذا تعددت الإجراء التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء" ومفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة يتصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى في غيبة المتهم لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده أنه: (أولا) دخل شمالا رغم وجود لافته تمنع ذلك. ( ثانيا) قبل ركاب دون تشغيل العداد. وأصدرت محكمة المرور أمرا جنائيا بتغريم المتهم جنيها واحد عن كل تهمة. فعارض في هذا الأمر وقضي في معارضته بسقوطها وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. فاستأنفت النيابة العامة. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمة الأولى. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.