الطعن رقم 1486 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-3-29
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تداخل فى وظيفة عامة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد علي بليغ، وحسن جمعه، وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها. لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أنكرا التهمة ونفيا صلتهما بالحادث وأثار المدافع عنهما - في مذكرتيه المقدمتين إلى المحكمة الاستئنافية والمعلاتين بالملف - فيما أثاره من أوجه دفاع أن الطاعنين أقحما في الدعوى على غير أساس وإن المتهم الثالث والمجني عليه وهما من جنسية عربية واحدة كانا في حالة سكر وإن لكنة المتهم المذكور كفيلة بفضح زعمه بأنه ضابط شرطة - وكانت المحكمة قد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعنين ومواقفهما من التهمة التي وجهت إليهما بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع وهي على بينة من أمره، فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم تداخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية وذلك بادعاء الأول أنه ضابط مباحث القسم والثاني والثالث من أفراد قوة مباحث القسم ودخلوا شقة المدعو....... ليلا وقاموا بتفتيشها بحجة أنهم من رجال المباحث. وطلبت عقابهم بالمادتين 155، 369 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني والثالث بحبس كل منهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهمان الثاني والثالث (الطاعنان) ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.