⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1481 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-1-1 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ محاماة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب, ومحمد صلاح الدين الرشيدي, وشرف الدين خيري, ومحمد محمد وهبه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكيل الخاص المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة وبالاستئناف والحضور والمرافعة أمام محكمة النقض, إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في20 يناير سنة 1976, وكان هذا التوكيل قد أجرى في 19 من فبراير سنة 1976 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بيومين على - 21 من فبراير سنة 1976 - تاريخ التقرير بالطعن بالنقض فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم الاستئنافي, ومن ثم يكون الطعن قد أستوفى الشكل المقرر في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته بإعتبارها كأن لم تكن, أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من إستعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند إستئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان باقي ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائي الذي أقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى - دون الحكم الإستئنافى المطعون فيه والذي قضي بعدم قبول الإستئناف شكلاً - فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الشيئ المقضي فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض جائز.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنة بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح هيئة الأوقاف. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ناصر الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض, وقضي في معارضته بإعتبارها كأن لم تكن. فأستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الإستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ ......... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ.