⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1461 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-12-31 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ قتل خطأ
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية أحمد فؤاد جنينه، والدكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد حلمي راغب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح مادام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، ولما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أنه بعد أن سمعت المحكمة أقوال شاهدي الإثبات في جلسة 25 مايو سنة 1976 ترافع الحاضر عن الطاعن ولم يطلب ندب خبير أو إعادة إجراء معاينة مكان الحادث أو مناقشة محرر محضر المعاينة، فإنه على فرض أنه أبدى هذه الطلبات في المذكرة التي قدمها للمحكمة - بغير تصريح منها - بعد إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم فلا تثريب عليها إذا هي لم تستجب لهذه الطلبات أو ترد عليها، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر اللتين دان الطاعن بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن الجريمتين قد وقعتا وليدتا نشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي عناه الشارع بالحكم الوارد في المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عن التهمة الثانية المسندة للطاعن عملاً بالحق المخول للمحكمة بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولا) تسبب خطأ في موت ..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه، بأن قاد سيارة بحالة خطرة فصدم المجني عليه وأحدث إصابته التي أودت بحياته. (ثانيا) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/1 من قانون العقوبات 1، 2، 3، 74 من القانون رقم 66 لسنة 1973. ومحكمة أبو تيج الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر عن التهمة الأولى، وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ، وبتغريمه مائة قرش عن التهمة الثانية. استأنف، وقضت محكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه... إلخ.