الطعن رقم 176 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1964-12-30
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ مسئولية رب العمل الجديد
⚖️ مكافأة نهاية الخدمة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اجراءات الاثبات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات واحمد حسن هيكل وامين احمد فتح الله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إحالة الدعوى إلى التحقيق أمر جوازى للمحكمة متروك لتقديرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاطمئنان إلى أقوال الشهود الذين سمعوا فى التحقيق الذى أجراه رب العمل أو عدم الاطمئنان إليه مرده إلى وجدان القاضى و هو غير ملزم بابداء الأسباب التى تبرره و لا معقب عليه فى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار مدة عمل العامل متصلة على أن " رب العمل السابق أخذ على العامل إقرار جاء به أنه باع محلاته إلى رب العمل الحالى [ الطاعنة ] و جاء فى عقد البيع أن البائع يقوم بتعويض مستخدميه بحيث يعتبرون مفصولين من خدمته و ملحقين كمستخدمين جدد لدى المشترى ابتداء من تاريخ البيع ، و قد أقر العامل أنه قبض ما يستحقه من تعويض و مقابل مهلة الإنذار و مكافأة " و أن " تجزئة عقد العامل فضلا عن مخالفته لصريح نص القانون فانه يترتب عليه إنقاص حقوقه فى مكافأة نهاية الخدمة " و أنه " لا يحتج بالمخالصة الصادرة منه لأن نصوص عقد العمل نصوص آمرة لا يصح الاتفاق على مخالفتها ، و من ثم يكون رب العمل الثانى وقد حل محل رب العمل الأول بطريق الشراء مسئولا بطريق التضامن عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عقد العمل و منها مكافأة نهاية الخدمة " . وهى تقريرات موضوعية سائغة من شأنها أن تؤدى إلى اعتبار مدة عمل العامل [ المطعون عليه ] متصلة فإنه يكون صحيحا ما انتهى إليه الحكم من أن الشركة الطاعنة و قد حلت محل الشركة السابقة بطريق الشراء تكون مسئولة بطريق التضامن عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عقد العمل و منها مكافأة نهاية الخدمة .