⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1449 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-12-28 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب البطلان - ما يقبل منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ويعيش محمد رشدي، وحسن جمعه، وأبو بكر الديب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع، حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس، وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورداً له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو المال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة كانت قد نسبت أيضاً إلى المجني عليه وشقيقه أنهما في تاريخ الحادث ضربا الطاعن فأحدثا به إصابات أعجزته عن أشغاله الشخصية لمدة تزيد عن عشرين يوماً، وطلبت من المحكمة عقابهما بالمادة 241 من قانون العقوبات، وقد قررت المحكمة فصل هذه الجنحة من جناية إسناد العاهة المسندة للطاعن وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها - وكان ما قاله الحكم لا يصلح رداً لنفي ما آثاره الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وماله، ذلك أن الحكم حين أفصح عن اقتناعه بعدم صحة هذا الدفاع بمقولة إنه لم يتأيد بأي دليل قد أغفل كلية الإشارة إلى الإصابات التي حدثت بالطاعن والتي اتهم بإحداثها المجني عليه وشقيقه ولم يرد بشيء على ما ذكره محامي الطاعن في مرافعته من أن هذين الأخيرين كانا يحاولان اقتلاع شجرة قائمة في ملكه وحين تصدى لمنعهما اعتديا عليه بالضرب فأحدثا به إصابات أعجزته عن أشغاله الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوماً مما أدى إلى وقوع الحادث، كما لم يتعرض الحكم لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذي وقع على الطاعن والاعتداء الذي وقع منه وأي الاعتداءين كان الأسبق وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لديه - فإن الحكم يكون قاصر البيان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمدا بـ.... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي رفع وفقدان جزء من العظم الأمامي للرأس مساحته 2.5% 2.5 سم مما يقلل من كفاءته على تحمل التغيرات الجوية. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمادتين 340/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.