الطعن رقم 1393 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-12-21
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، وعبد الخالق بغدادي، ويعيش رشدي، وأبو بكر الديب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد دان الطاعن بالجريمة التي أسندتها إليه النيابة العامة وهي أنه عرض للبيع جبناً مغشوشاً، وكان ما أورده بأسبابه من أن الطاعن هو الذي أنتج الجبن المغشوش قد جاء بصدد إثبات علم الطاعن بالغش ولا يعد تعديلاً من المحكمة لوصف التهمة، فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجا سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع شيئا غير محتفظ بخواصه الطبيعية على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابه بالقانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.