الطعن رقم 1387 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-2-26
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اجراءاته
⚖️ انقضاء العقوبة - بمضى المدة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وعادل برهان نور، ومصطفى جميل مرسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الحاضر مع الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تأسيساً على أنه قد مضى أكثر من عشر سنوات من أخر إجراء صحيح فيها وهو قرار الإحالة الصادر في 11/4/1966 م إذ لم يعلن المتهم بإعادة الإجراءات إلا في 25/5/1976 لجلسة 16/6/1976 لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في رده على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية قد ساق قوله "وحيث أنه عن الدفع بانقضاء الدعوى المبدى من المتهم فإنه غير سديد إذ فضلاً عن ثبوت إعلانه بأمر الإحالة وبورقة التكليف بالحضور للجلسة التي حوكم فيها غيابياً وهي جلسة 24/4/1974 والتي لم تكن المدة التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية قد تكاملت عند انعقادها وهو (أي الإعلان) إجراء قاطع لهذه فإن المتهم قد صدر عليه حكم غيابي بعد إعلانه بالحضور وبصدوره لا يكون هناك محل للتحدث عن انقضاء الدعوى الجنائية ذاتها بل يكون الأمر وارداً على الحكم ذاته وما إذا كانت العقوبة المقضي بها فيه قد سقطت بمضي المدة وهي لم تسقط بعد حتى تم ضبطه ومن ثم يكون الدفع سالف البيان متعين الرفض لما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن قد تم إعلانه قانوناً من محل إقامته ببلدته للحضور بجلسة 24/4/1974 التي صدر فيها الحكم غيابياً من محكمة الجنايات بإدانته ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر صحيحاً وما أورده الحكم المطعون فيه في رده على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية سائغاً ومتفقاً مع تطبيق القانون السليم وما هو ثابت في الأوراق، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في وجه النعي من أنه كان مجنداً بالقوات المسلحة في تاريخ محاكمته غيابياً أمام محكمة الجنايات لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع عند محاكمته للمرة الثانية بما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة لما يقتضيه ذلك من تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها ومن ثم يكون منعى الطاعن في غير محله. وطعنه غير سليم متعيناً الرفض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولا) شرع في قتل........ عمدا بأن طعنه بآلة حادة (مطواة) قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والنافذة للتجويف الصدري وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت غيابيا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، ثم أعيدت إجراءات المحاكمة بعد القبض عليه، وقضت المحكمة ذاتها حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و234/1 و30/2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة المطواة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.