الطعن رقم 1380 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-12-18
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد عبد الواحد الديب وشرف الدين خيري ومحمد محمد وهبه ومصطفى جميل مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان التوكيل المرفق بتقرير الطعن - بعد أن ورد بصيغة التعميم في التقاضي، عاد فخصص بنص صريح أمورا معينة أجاز للوكيل القيام بها بالنيابة عن الموكل ولم يذكر بين هذه الأمور الطعن بطريق النقض فإن مفهوم هذا أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة. ويكون من المتعين عدم قبول مثل هذا الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد البقرة المملوكة للطالب والمسلمة إليه بصفة أمانة والبالغ قيمتها مائتي جنيه حاليا والموضحة الأوصاف بعقد الشركة فاختلسها لنفسه إضرارا به وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. وادعى........ مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح شربين الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ. وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.