الطعن رقم 16 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1964-12-31
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الاستئناف
⚖️ التدخل فى الاستئناف
⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ اعتراض الخارج عن الخصومة
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ خلافة الدائن للمدين
⚖️ دائن
⚖️ الخصوم فى الدعوى - حضور الخصوم وتمثيلهم فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل وحافظ محمد بدوى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر المدين ممثلا لدائنه العادى فى الخصومات التى يكون المدين طرفا فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه ، كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنه فى حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان العام الذى للدائن على أموال مدينه ، كما أن للدائن و لو لم يكن طرفا فى الخصومة بنفسه أن يطعن فى الحكم الصادر فيها بطرق الطعن العادية و غير العادية بالشروط التى رسمها القانون لأطراف الخصومة و ذلك لما مقرر من أن الطعن يقبل ممن كان طرفا بنفسه أو بمن ينوب عنه فى الخصومة التى انتهت بالحكم المطعون فيه ، كما يفيد الدائن من الطعن المرفوع من مدينه و يحتج عليه بالطعن المرفوع على هذا المدين ، و من ثم فان الطاعن إذ وجه استئنافه إلى المطعون ضدهما الأولين و أعلنهما به فى الميعاد القانونى فانه لم يكن بعد ملزما بتوجيه الاستئناف أيضا إلى المطعون ضده الثالث الذى تدخل فى الدعوى أمام محكمة أول درجة منضما إلى مدينته المطعون ضدها الأولى إذ فى اختصام هذه المدينه ما يغنى عن اختصامه هو .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا توجب المادة 1/406 من قانون المرافعات شمول الاستئناف لكل من كان خصما فى الدعوى أمام محكمة أول درجة وإ نما كل ما أوجبته هو إعلان الاستئناف إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الاستئناف دون غيرهم ممن لم ير المستأنف توجيه الاستئناف إليهم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أحوال عدم التجزئة المقصودة بالمادة 384 مرافعات هى الاحوال التى يتعدد فيها المحكوم لهم بحيث يخشى وقوع تضارب فى الأحكام و التعدد بهذا المعنى لا يتحقق إذا كان المحكوم له هو المدين و كان دائنه قد تدخل منضما إليه فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المستأنف إذ فى هذه الحالة يعتبر المحكوم له واحدا و هو المدين أما الدائن فإنه إذا كان يفيد من الحكم فإن إفادته منه تكون بطريق التبعية باعتباره خلفا للمدين المحكوم له و فى هذه الصورة تنتفى الخشية من تضارب الأحكام لأن الحكم الذى يصدر فى الاستئناف يكون حجة على الدائن و لو لم يختصم فيه بنفسه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنه و إن كان اختصام الدائن فى الاستئناف المرفوع على مدينه غير لازم فإن له مع ذلك أن يتدخل فى هذا الاستئناف طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 412 من قانون المرافعات على اعتبار أنه ممن يجوز لهم الاعتراض على الحكم الذى يصدر فى الاستئناف عملا بالمواد 450 و ما بعدها الخاصة بإعتراض الخارج عن الخصومة . كما أن لهذا الدائن إذا لم يتدخل فى الاستئناف أن يعترض على الحكم الصادر فيه إذا قضى بشىء على مدينه بإعتراض الخارج عن الخصومة إذا أثبت وقوع غش منه أو تواطؤ أو أهمال جسيم فى مباشرته الاستئناف ، و لا يقدح فى ذلك أنه كان ماثلا أمام محكمة الدرجة الأولى لأنه ما دام لم يختصم فى الاستئناف و لم يتدخل فيه فيكون له الاعتراض على الحكم الصادر فى هذا الاستئناف لأن هذا الحكم هو الذى يعتبر حجة عليه فى هذه الحالة دون الحكم الابتدائى و لم تتح له الفرصة لأبداء دفاعه للمحكمة الاستئنافية فيكون له أن يدفع الاحتجاج عليه بحكمها بطريق الاعتراض عليه .