الطعن رقم 1372 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-12-17
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين أحمد فؤاد جنينه وأحمد رفعت خفاجي وأحمد طاهر خليل وصلاح الدين نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله مادتي العقاب لا يكون له محل، لأن هذا البيان لا يكون ملزماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب. لما كان ذلك، وكان باقي ما أثاره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائي الذي هو وحده الذي فصل في موضوع الدعوى - دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً - فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الشيء المحكوم فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الأموال المقررة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائنة الحاجزة وطلبت معاقبته بالمادتين 331 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح السنبلاوين الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.