⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1369 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-12-17 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غش
⚖️ القصد المفترض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين أحمد فؤاد جنينه وأحمد رفعت خفاجي وصلاح الدين نصار وجمال الدين منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة السادسة منه على أن تعتبر الأغذية مغشوشة إذا نزع جزئياً أو كلياً أحد عناصرها، وفي المادة الخامسة عشر على معاقبة كل من عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان متى كانت مغشوشة، وكان الركن المادي المتطلب في هذه الجريمة يكفي فيه أن يعرض المتهم الأغذية المغشوشة للبيع، وكان الركن المعنوي اللازم توافره للعقاب في جنحة الغش المؤثمة بهذا القانون يستلزم أن يثبت أنه هو الذي أرتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذي وقع ولما كانت المادة 20 من القانون سالف الذكر قد نصت على أن يلغى كل حكم يخالف أحكامه، مما مقتضاه استمرار سريان الأحكام الواردة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والتي لا نظير لها في القانون رقم 10 لسنة 1966 ولا تخالف أي حكم من أحكامه على غش الأغذية، وكانت القرينة القانونية المنشاة بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين 22 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 التي افتراض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين والقابلة لإثبات العكس لا تخالف أي حكم من أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 وبالتالي لا يكون لصدوره أثر على نطاق سريان هذه القرينة على الوقائع التي تجرى بالمخالفة لأحكامه. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر الجلسات أن الطاعنة والمدافع الحاضر معها أمام محكمة الموضوع لم يدفعا بحسن نيتها أو بأنها لا تشتغل بالتجارة فإن ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من إدانتها بجنحة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمها بذلك أخذاً بالقرينة القانونية سالفة البيان يكون سديداً في القانون بما يكون معه منعى الطاعنة في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها عرضت للبيع مادة غذائية لبنا مغشوشا، وطلبت عقابها بالمواد 1 و2 و6 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1966، ومحكمة جنح ميت غمر الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ والمصادرة. عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الوكيل عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.