⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1351 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-12-6 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءاته
⚖️ انقضاؤها بالتقادم
⚖️ انقضاؤها - بمضى المدة
⚖️ اعلان المعارضة
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح محمد نصار، وحسن جمعة الكتاتني، ومحمد عبد الخالق النادي، وحسين كامل حنفي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الطاعنة قد قررت بالطعن بالنقض في 15 أكتوبر سنة 1972 ثم استشكلت في الحكم المطعون فيه وبجلسة 3 ديسمبر سنة 1972 قضت محكمة بندر الجيزة بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض ثم حدد لنظر طعنها جلسة 14 ديسمبر سنة 1978 ومن ثم يكون قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات بين آخر إجراء من الإجراءات المتخذة في الإشكال وبين تاريخ نظر الطعن بالنقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة وتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم وفقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين لذلك نقض الحكم الطعون فيه فيما قضى في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توجب المادة 11 من قانون المرافعات على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه في موطن المراد اعلانه أو امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة أن يعلنه في اليوم ذاته في مواجهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخطره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الادارة - لما كان ذلك - وكانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات و كان يبين من الإطلاع على اعلان الطاعنة بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المحضر الذي باشر الإعلان قام باعلانها لجهة الإدارة يوم 11 من سبتمبر سنة 1972 لغلق مسكنها وأثبت في نهاية الاعلان أنه "أخطرعنه في 12/9/1972" وهي عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بارسال كتاب للمعلن إليها - الطاعنة - في موطنها الأصلي أو المختار يخبرها فيه بأن صورة الاعلان سلمت إلى جهة الإدارة وأن الاخطار تم بطريق السجل ومن ثم فإن إعلان الطاعنة لجهة الادارة يكون قد تم باطلاً ولا يصح أن يبنى عليه الحكم في معارضتها وإذ كان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار معارضة الطاعنة كأن لم تكن بناء على ذلك الاعلان البلاطل فإنه يكون باطلاً بما يستوجب نقضه والإحالة في خصوص ما قضى به في الدعوى دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الجيزة الجزئية ضد الطاعنة بوصف أنها في يوم 22 مايو سنة 1969 أصدرت له شيكا بمبلغ 325 جنيه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابها بالمادة 337 من قانون العقوبات مع إلزامها بأن تدفع له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمة سنتين مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وبإلزامها بأن تدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فعارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارضت وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض........ الخ.