⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1348 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-5-31 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ غش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد الديب وفاروق راتب وحسن جمعه وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليها إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المنضمة تحقيقاً لوجه الطعن أنه ولئن كان محرر المحضر قد أغفل بيان نوع الجبن المضبوط في محضر ضبط الواقعة إلا أنه أثبت بمحضر أخذ العينة المرفق بمحضر الضبط أنها أخذت من جبن أبيض مصنع من لبن الجاموس كامل الدسم. كما أن تقرير تحليل هذه العينة قد أثبت أنها غير مطابقة لقرار الألبان لانخفاض نسبة الدسم فيها إلى المواد الصلبة بمقدار 61.2% عن الحد المقرر ولم ينازع المطعون ضده في هذا الشأن، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بالبراءة تأسيساً على أن محرر المحضر لم يبين بمحضره نوع الجبن دون أن يعرض لدلالة ما أثبته بمحضر أخذ العينة المرفق بمحضر ضبط الواقعة على بيان نوع الجبن المضبوط لدى المطعون ضده وأنه جبن أبيض منتج من لبن جاموسي كامل الدسم، ودون أن تدلي المحكمة برأيها فيه بما يفيد أنها فطنت إليه ووزنته ولم تقتنع به أو رأته غير صالح في بيان عناصر التهمة فإن ذلك مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وعناصرها وتمحصها مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون بأنه: (أولا) عرض للبيع شيئا مغشوشا من أغذية الإنسان (جبن) (ثانيا) عرض للبيع (جبنا) غير محتفظ بخواصه الطبيعية وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966، والمادتين 2 و12/1 من القانون رقم 132 لسنة 1950 وقرار الألبان، ومحكمة جنح بندر ملوى الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة عن كل تهمة.عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبراءة المتهم، فاستأنفت النيابة العامة، ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.