الطعن رقم 1344 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-12-11
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وشرف الدين خيري، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، فإن منعاه على الحكم في هذا الشأن يكون على غير سند.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الإطلاع على الحكم الابتدائي الصادر في المعارضة أنه يحمل تاريخ إصداره. كما يبين من محضر الجلسة التي صدر فيها هذا الحكم أنه قد أثبت في صدره بيان الهيئة التي أصدرته، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته فإن النعي بخلو الحكم من تاريخ إصداره وأسماء الهيئة التي أصدرته يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن فإن ما يثيره الطاعن من إغفال الحكم بيان الواقعة محل الاتهام يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه توقع حجز إداري لصالح الأموال المقررة ضد "المتهم" وتعين حارساً على ما حجز عليه وفي اليوم المحدد للبيع أنتقل مندوب الحجز فلم يجد المحجوزات بما تتوافر كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان بها الطاعن ثم خلص إلى معاقبته بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات فإن الحكم يكون قد أنزل على الواقعة حكم القانون الصحيح ولا محل لما يثيره الطاعن في صدد تطبيق المادة 323 عقوبات إذ أنها خاصة باختلاس المحجوزات الذي يقع من غير الحارس يستوي في ذلك أن يكون الحجز قضائياً أو إدارياً ومن ثم يضحى نعي الطاعن في هذا الخصوص على غير سند.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن السداد الذي يحصل في تاريخ لاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها - بفرض حصوله - لا يؤثر في قيامها ولا يعفي المسئولية الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المحجوزات المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الأموال المقررة والتي لم تسلم له إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة أهناسيا الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش للإيقاف فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم عنه تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه...إلخ.