⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1339 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-12-11 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور، وشرف الدين خيري، ومصطفى جميل مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إيراد الحكم أن المتهمة لم تقتصر على مجرد الأقوال فقط بوجود مشروعها التجاري الكاذب وما ستحققه للمجني عليهم من ورائه من أرباح وهمية زعمتها بل عززت ذلك بمظاهر خارجية وأفعال مادية تمثلت فيما تحلت به من مصاغ زائف ويضفي عليها مظهر ثراء كبار التجار فضلاً عن عرضها أقمشة مستوردة على أنها عينات لبضاعة وفيرة لديها تتجر فيها عن طريق استيرادها من لبنان مما يعتبر طرقاً احتيالية في مفهوم المادة 336 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهمة على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقيق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها توصلت إلي الاستيلاء على مبالغ النقود الموضحة بالمحضر والمملوكة للمجني عليهم الواردة أسمائهم بالأوراق وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود مشروع كاذب وإحداث الأمل بحصول ربح وهمي بأن طلبت منهم إعطاءها المبالغ سالفة الذكر لاستخدامها في مشاريع تجارية وتوزيع الأرباح عليهم وتسلمت من المجني عليهم تلك المبالغ بناء على ذلك الإيهام وطلبت عقابهما بالمادة 336/1 من قانون العقوبات. ومحكمة اللبان الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارضت المحكوم عليها وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنفت المحكوم عليها الحكم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.