⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1326 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-12-10 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تلبس
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سرقة
⚖️ محكمة الاعادة
⚖️ اثار الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ودكتور أحمد رفعت خفاجى، وأحمد طاهر خليل، وصلاح الدين نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها موكول إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها ومن بطلان القبض والتفتيش كاف سائغاً في الرد على الدفع ويتفق مع صحيح القانون، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإعادة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض. لا يقيدها بشيء، فعلى فرض مخالفة محكمة الموضوع لقضاء محكمة النقض فإن ذلك لا يصلح اتخاذه وجهاً للطعن إلا إذا كان محل المخالفة المدعاة يصلح في ذاته لأنه يكون وجهاً للطعن على الحكم الجديد وإذ كان حكم النقض السابق صدوره في الدعوى لم يقض ببطلان التفتيش حسبما يزعم الطاعن في وجه الطعن وإنما أقام قضاءه على قصور الحكم المنقوض لعدم الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش وكان الحكم المطعون فيه بريئاً من هذا العيب فإن منعى الطاعن في هذا الوجه يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان يبين من محاضر الجلسات أن الدفاع عن الطاعن طلب بجلسة 18 مارس سنة 1976 سماع شهادة الضابط شاهد الإثبات فكلفت المحكمة النيابة العامة بإعلانه للجلسة التي أجلت نظر الدعوى إليها، وفيها حضر الشاهد ولم تناقشه المحكمة ولا الطاعن، وأجلت الدعوى لإعلان باقي المتهمين، ولم يحضر الشاهد بعد ذلك، وبجلسة 3 نوفمبر سنة 1972 سرد المدافع الحاضر مع الطاعن وقائع الدعوى ثم طلب بجلسة 22 ديسمبر سنة 1977 حجز الدعوى للحكم مع التصريح له بتقديم مذكرة، فقررت المحكمة الحكم في الدعوى بجلسة 26 يناير سنة 1978 وصرحت بتقديم مذكرات خلال ثلاثة أسابيع، وفي 14 يناير سنة 1978 قدم الطاعن مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى طلب براءته من التهمة المسندة إليه ولما كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم في الدعوى على مقتضى الأوراق ما لم تر لزوماً لإجراء تحقيق معين أو سماع شهادة شهود إلا ما كان يجب أن تجريه محكمة أول درجة وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. وإذ كان الدفاع عن الطاعن على ما سلف بيانه - قد سكت عن طلب سماع الضابط الشاهد بجلسة 3 نوفمبر سنة 1977 والجلسة التالية، ولم يتمسك بهذا الطلب في ختام مرافعته عنه وليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تنازل عنه - لما كان ذلك وكان الثابت بمحاضر الجلسات أن الطاعن مثل ومعه محاميه أمام المحكمة الاستئنافية - ولم يقف في دفاعه عند الدفع ببطلان القبض والتفتيش بل تناول في المرافعة موضوع الدعوى وقدم مذكرة بدفاعه خلال الأجل الممنوح له في فترة حجز القضية للحكم أشار فيها إلى أنه يحتفظ بحقه في إبداء دفاعه الموضوعي - وإذ كانت المحكمة لم تحل دون إتمامه لدفاعه أو تحدد نطاقه أو تجزئه عليه فلا عليها إن التفتت عن هذا الذي أشار إليه بمذكرة دفاعه بعد أن سمعت الدعوى وأمرت بقفل باب المرافعة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخرين سرقوا الحديد المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لشركة مصانع النحاس. وطلبت عقابهم بالمادة 317/5 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الرمل الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ عارض المحكوم عليهم وقضى في معارضة الثالث والرابع والخامس منهم باعتبارها كأن لم تكن، ثم قضى في معارضة الباقين الأول والثاني والسادس بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض بلا مصروفات جنائية فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا اعتباريا للمتهمين الثالث والرابع وحضوريا للباقين بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلي الطاعن وباقي المحكوم عليهم عدا..... وإحالة القضية إلي محكمة الإسكندرية الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، ومحكمة الإعادة قضت حضوريا للأول وغيابيا للباقين بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.