الطعن رقم 1321 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-12-10
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ قضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجى، وصلاح الدين نصار، وجمال الدين منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حددت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى وفي الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بوظيفة النيابة العامة في الدعوى- فيتعين على القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلاً بحكم القانون، وأساس وجوب هذا الامتناع هو قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن عضو اليسار بالهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كان ممثلاً للنيابة العامة بجلسة 17/5/1976 - قبل تعيينه قاضياً - وطلب تأييد الحكم المستأنف بتلك الجلسة، مما كان لزومه أن يمتنع عن نظرها الحكم فيها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر من هيئة كان أحد أعضائها ممثلاً للنيابة العامة في جلسة سابقة أثناء نظرها- يكون قد وقع باطلاً متعيناً نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولاً) لم يحتفظ لديه بالسجلات المبينة بالمحضر طبقا للشروط المقررة. (ثانياً) لم يشترك عن نفسه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في الموعد المقرر. وطلبت عقابه بمواد القانون 66 لسنة 1973 من قانون العقوبات. ومحكمة منوف الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد القانون بتغريم المتهم جنيها عن كل تهمة على أن تتعدد العقوبة بالنسبة المتهمة الثالثة بقدر عدد العمل وعددهم 35 عامل. فعارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعا. فاستأنف المتهم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.