⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1315 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-1-28 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ قتل عمد
⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه وأحمد رفعت خفاجى وأحمد طاهر خليل وصلاح الدين محمد نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لما أثاره المدافع عن الطاعنين في مرافعته بشأن وقت وقوع الحادث توصلاً إلى التشكك في أقوال شهود الإثبات، من أن جثة المجني عليه وجدت في حالة تيبس رمي كامل ورد عليه في قوله "كما لا تعول المحكمة على ما أثاره الدفاع بمرافعته من طلبات ودفوع لأن تشريح الجثة كما هو ثابت من الأوراق تم في الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم 28/1/1974 وأثبت تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة مضى عليها أكثر من يوم وهذا لا يتناقض مع الوقت الذي حدده الشهود لحصول الحادث وهو صباح يوم 27/1/1974 لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكان الثابت من التقرير الطبي الشرعي - المرفق بالمفردات المضمومة - أن الطبيب الشرعي وقع الكشف الظاهري على جثة المجني عليه وأجرى تشريحها في الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم 28 من يناير سنة 1974 وانتهى إلى أن الجثة كانت في دور التيبس الرمي الكامل والزرقة الرمية بالظهر وخلفية الأطراف وأنه مضى على الوفاة لحين الكشف عليها حوالي يوم، فإن ما نقله الحكم عن التقرير الطبي الشرعي - بصدد رده على دفاع الطاعنين القائم على التشكيك في وقت وقوع الحادث - من أنه مضى على الوفاة لحين الكشف عن الجثة أكثر من يوم يكون مخالفاً لما تضمنه ذلك التقرير، لما كان ذلك، وكان الدفاع الذي أبداه الطاعنان على ما سلف بيانه يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية، وهو دفاع ينبني عليه - لو صح - تغير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة - وهي مسألة فنية بحت - أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق وبالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع، ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، ذلك بأن منازعة الطاعنين في تحديد الوقت الذي وقع فيه الحادث وحدثت فيه الوفاة يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: قتلا........ عمدا بأن بيتا النية علي قتله واعدا لذلك آلة حادة (مطواة) وترصد له في المكان الذي علما بوجوده فيه وما أن ظفرا به حتى هجما عليه وألقياه علي ظهره حيث قام الأول بوضع يده على فمه ليمنعه من الاستغاثة وضربه بعصا شوم علي رأسه وبطنه بينما انهال عليه الثاني بمطواة عدة طعنات في بطنه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الاثنان الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. وادعت أرملة القتيل مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائتين وخمسين جنيها على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائتين وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.