⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1313 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-1-14 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءاته
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، والدكتور أحمد رفعت خفاجى، وأحمد طاهر خليل، وجمال الدين منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 1976 الذي بدأ العمل به من أول أكتوبر سنة 1976 - وجرى الإعلان في ظله - لا يوجب اشتمال ورقة الإعلان على ما يفيد إثبات سبب الامتناع عن استلام الصورة وكل ما أوجبه القانون في حالة امتناع المعلن إليه عن استلامها أن يسلمها المحضر في اليوم ذاته لجهة الإدارة وأن يوجه إليه خلال أربع وعشرين ساعة في موطنه الأصلي كتاباً مسجلاً يخبره فيه بذلك وفقاً لما تتطلبه المادة 11 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن المحضر قد أثبت بمحضر الاعلان انتقاله يوم 29 نوفمبر سنة 1976 الساعة العاشرة صباحاً لإعلان الطاعن لحضور جلسة 26 ديسمبر سنة 1971 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولامتناعه عن الاستلام سيعلن لجهة الادارة ثم أثبت أنه في اليوم ذاته الساعة الحادية عشرة صباحاً سلم ورقة الاعلان لمندوب الادارة الذي وقع بورود صورتها كما أثبت أنه وجه في اليوم التالي إخطاراً عن ذلك وفقاً لما تقضي به المادتان 10، 11 من قانون المرافعات فإن إعلان الطاعن بالجلسة الذي حددت لنظر معارضته الاستئنافية يكون قد تم صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية لـ........... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض ، وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.