الطعن رقم 1303 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-12-7
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جنون وعاهة عقلية
⚖️ مسئولية جنائية - موانع المسئولية
⚖️ مستشار الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان الزينى وبعيش محمد رشدى وفاروق راتب ومحمد على بليغ
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية و تنعدم به المسئولية قانوناً هو ذلك المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور و الإدراك ، أما سائر الأحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره و إدراكه فلا تعد سبباً لإنعدام المسئولية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تقدير حالة المتهم العقلية و إن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنها يتعين أن تبنى قضاءها على أساس سليم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الأمر المطعون فيه قد أسس قراره بإمتناع عقاب المطعون ضده على ما تضمنته الشهادة الطبية الصادرة من مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية من أن المطعون ضده مريض بإضطراب عقلى و أنه كان يعالج من هذا المرض قبل الحادث بأربعة أشهر ، و على تذكرة علاج للمتهم بمستشفى الأمراض العقلية فى تاريخ لاحق على تاريخ الواقعة المسندة إليه ، و كان الأمر لم يستظهر أن المرض العقلى الذى أصيب به المطعون ضده بوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية و أن من شأنه أن يعدم الشعور و الإدراك وقت إرتكاب الجريمة المسندة إليه ، فإنه يكون مشوباً بقصور يوجب نقضه و الإعادة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (أولاً) وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية اصطنع بطاقة شخصية على غرار بطاقات ضباط مباحث أمن الدولة الرسمية ووضع عليها اسمه وصورة له بالملابس الرسمية لرجال الشرطة وذيلها بتوقيع نسبه زوراً لمدير إدارة مباحث أمن الدولة كما وضع عليها خاتما مزوراً لتلك الإدارة. (ثانيا) استعمل المحرر الزور سالف البيان مع علمه بتزويره بأن قدمه إلي محصل إحدى مركبات النقل العام عند مطالبته بدفع الأجرة المقررة ليستفيد من المزايا المباحة لحاملى هذه المحررات. (ثالثا) لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التى تخوله ذلك حسبما هو مبين بصورته المثبتة بالبطاقة المزورة سالفة البيان. (رابعا) ركب إحدى وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة المقررة وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإتهام، فقرر بألاوجه لإقامة الدعوى قبل المتهم لإمتناع العقاب فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض...إلخ.