⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1290 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-12-7 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ميعاده
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ نظام عام
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان الزينى وبعيش محمد رشدى وحسن جمعه وأبوبكر الديب
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه لم يفصل إلا فى شكل الإستئناف بعدم قبوله ، فلا يقبل الطعن فيه بأية أوجه خاصة بالموضوع لأن هذه الأوجه لا تكون موجهة إلا إلى حكم محكمة الدرجة الأولى ، و هو ما لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوبه بعد أن حاز قوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الميعاد المقرر لرفع الإستئناف من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، و للمحكمة أن تفصل فيه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . و لما كان ما يثيره الطاعن من أنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية ألا تقضى برفض معارضته قبل تنفيذ قرارها السابق بإعلان المجنى عليه و تكليفه بتقديم سند الأمانة ، هذا القول إنما يكون محل إعتبار إذا كان الإستئناف المقدم منه جائزاً و مقبولاً حتى يتسنى للمحكمة الإستئنافية أن تتصل عن طريقه بالموضوع و تجرى فيه ما تراه من أوجه التحقيق . و إذن فإذا كانت المحكمة عند نظرها المعارضة الإستئنافية عن حكم صدر بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، قد أجلت الدعوى لإعلان المجنى عليه و تكليفه بتقديم سند الأمانة تحقيقاً لمنازعة المتهم فى شأنه من غير أن تكون قد فصلت فى أمر الإستئناف من حيث الشكل فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً فى شكل الإستئناف و لا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من النظر من جديد فى شكل الإستئناف و أن تقضى بتأييد الحكم المعارض فيه فيما قضى به من عدم قبول الإستئناف شكلاً بعد أن ثبت أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانونى - و لا جناح على المحكمة فى هذه الحالة إن هى عدلت عن قرارها السابق بإعلان المجنى عليه لمناقشته بعد أن أنغلق أمامها سبيل التصدى للموضوع بقعود المتهم عن رفع الإستئناف خلال الميعاد المقرر فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت هذه المحكمة [ محكمة النقض ] لا تطمئن و لا يرتاح وجدانها للشهادة الطبية المقدمة من الطاعن تبريراً لتخلفه عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر المعارضة الإستئنافية بعد إذ ثبت لديها أنه لم يمثل فى أية جلسة من جلسات المحاكمة الإبتدائية مع علمه بها و أنه قد تجاوز فى التقرير بالإستئناف الميعاد المقرر دون أن يقدم للمحكمة أى عذر يبرر به مسلكه فإذا أتاحت له المحكمة الفرصة لتقديم الدليل على عذره إذ به يعود إلى سيرته الأولى فى التغيب عن الحضور بجلسات المحكامة دون عذر مقبول مما لا يعين على الإقتناع بجدية العذر الذى راح يتعلل به مؤخراً ليتخذه سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، و كان الطاعن لا ينازع فى سبق علمه بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة و يكون النعى على الحكم بالبطلان و الإخلال بحق الدفاع على غير أساس .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المبلغ المبين قدرا وقيمة بالمحضر المملوك لـ..... والذى كان قد سلم إليه على سبيل الوكالة لتوصيله لآخر فاختلسه لنفسه إضرارا بمالكه وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح باب شرقى الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الإتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة الاسكندرية الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضوريا اعتباريا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..إلخ.