الطعن رقم 1286 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-3-18
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قتل عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون الدليل الذي تعول عليه مؤدياً إلى ما رتبته عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استدل في إدانة الطاعنة بأقوال الشهود الإثبات التي اقتصرت على مجرد رؤيتهم الطفلة المجني عليها وهي على قيد الحياة مع جدتها الطاعنة في مركز الشرطة قبيل إعلان الأخيرة عن موتها وعلى ما جاء بتقرير الصفة التشريحية عن وفاة المجني عليها بسبب أسفكسيا كتم النفس. ولما كانت أقوال الشهود كما حصلها الحكم قد خلت مما يفيد رؤيتهم الطاعنة ترتكب الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليها وكان الحكم لم يورد أية شواهد أو قرائن تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعنة لواقعة كتم نفس المجني عليها التي أودت بحياتها - ولم يبين كيف انتهى إلى هذه النتيجة حين دان المتهمة بجريمة القتل العمد، ولا يغنى عن ذلك ما أورده عن توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار في حقها طالما انه لم يقم الدليل على ثبوت اقترافها الفعل المكون لهذه الجريمة - لما كان ما تقدم، فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها قتلت...... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم المصمم علي قتلها وضغطت علي رقبتها ووضعت جسما خشن السطح علي فمها قاصدة من ذلك إزهاق روحها فحدثت بها أعراض أسفكسيا كتم النفس الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بالمادتين 230 و231 والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بلا مصاريف جنائية. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.