⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1282 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-1-4 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ما لا يجوز استئنافه
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني, وبعيش رشدي, وفاروق راتب, ومحمد علي بليغ.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده, يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته, وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق. ولما كان المحامي ... ... قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابة نائباً عن المحكوم عليهما, بيد أن التوكيلين اللذين قرر بالطعن بمقتضاهما لم يقدما للتثبت من صفة المقرر, فإن هذا الطعن يكون قرر به من غير ذي صفة, ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يربو على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله أو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت, كما لا يجوز - من باب أولى - الطعن في هذه الحال بطريق النقض طالما قد أنغلق باب الطعن بطريق الإستئناف. ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد صدر ضده من محكمة الدرجة الثانية بعد ما أستأنف المتهم الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة والتعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت الدعوى المدنية مقامة أصلاً من الطاعن وأخرى أمام المحكمة الجزئية بالمطالبة بمبلغ إجمالي قدره واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت, وقد قضي الحكم الابتدائي - الذي قبلاه - بهذا المبلغ لهما دون تعيين نصيب كل منهما فيه, ومن ثم يتعين لمعرفة نصيب الطاعن قسمة المبلغ بينهما بالتساوي, ولا يلتفت إلى مجموعه في تقدير قيمة دعوى الطاعن ما دام الثابت أن تلك المطالبة إنما تتضمن دعويين مستقلتين خصوماً وموضوعاً وسبباً (أولاهما) موضوعها تعويض الطاعن عن الأضرار الناشئة عن الإشتراك في جريمتي سرقة منقولات من محله وإتلاف أبوابه, (وأخراهما) وهي التي قضي فيها (استئنافياً) بعدم الاختصاص - موضوعها تعويض جدة الطاعن عن الأضرار الناشئة عن الاعتداء على حقها في إستغلال محلها المغاير لمحل الطاعن واغتصابه وسرقة ما به من منقولات. لما كان ما تقدم, فإنه لا يجوز للطاعن - من بعد - أن يطعن في الشق من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية برفض دعواه المدنية, لأن التعويض المؤقت المطالب به فيها - والذي كان قد قضي به ابتدائياً له عن نفسه وارتضاه, يدخل في النصاب الإنتهائي للقاضي الجزئي, وهو خمسون جنيهاً طبقاً للمادة 42 من قانون المرافعات.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (أولا) اشتركا مع مجهول بطريق الاتفاق والتحريض في سرقة المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة ل..... (المدعي بالحقوق المدنية) من محله بطريق الكسر من الخارج وتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وهذا التحريض مع مجهولين في إتلاف أبواب المحل المبين الوصف والقيمة بالمحضر والذي يشغله المجني عليه بأن حرضا مجهولين علي كسر أبواب المحل وإتلافه علي النحو الثابت بالأوراق وتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق والتحريض. وطلبت عقابهما بالمواد 40 و41 و31/4 - 5 و361 من قانون العقوبات. وأدعي المجني عليه عن نفسه وبصفته وكيلا عن جدته... ... ... مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية قضت حضوريا بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن المتهمين وبأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحقوق المدنية عن نفسه وبصفته مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. فاستأنفا, ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا) بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولي وبراءة المتهمين منها ورفض الدعوي المدنية المقامة من المدعي بالحقوق المدنية عنها (ثانيا) بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الثانية إلي تغريم كل من المتهمين خمسين جنيها وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 25 جنيها علي سبيل التعويض (ثالثا) بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي المدنية المقامة من ... ... .. (جدة المدعي بالحقوق المدنية) وبإلزامهما بمصاريفها. فطعن الوكيل عن المحكوم عليهما وكذلك المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.