⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1263 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-12-3 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، وأحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، وجمال الدين منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافيه التي صدر فيها الحكم المطعون فيها أن الطاعن تخلف عن حضورها بعد سبق حضوره في الجلسة السابقة عليها فقضت المحكمة بقبول معارضته شكلاً ورفضها موضوعاً. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة وإن جرى على أنه لا يصح الحكم في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه عن الحكم الغيابي باعتبارها كأن لم تكن أو بتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض - إلا أنه لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة دليلاً على قيام عذر المرض فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير سند - لما كان ذلك، وكان الطاعن قد عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي قبلت معارضته فإنه لا محل لما يثيره في شأن عدم إعلانه للجلسة التي صدر فيها هذا الحكم إذ لم يمس له حقاً ولم يحرم من إبداء دفاعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً، وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أي دفاع للطاعن يبرر به تأخره في التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر قانوناً على الرغم من حضوره بجلسة المعارضة الاستئنافيه فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح مجلس قروي أوسيم والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز وطلبت معاقبته بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح إمبابة الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافيه قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.