الطعن رقم 1261 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-2-12
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ اثبات - قواعد الاثبات المدنية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وشرف الدين خيري، ومحمد وهبه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيباً لإبتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم، ولما كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطاعن أن واقعة الدعوى - كما صورها الاتهام هي أن الطاعن بدد منقولات مسلمة إليه على سبيل الوديعة ومملوكة لـ......... وأنه بددها إضراراً بالمجني عليه خلافاً لما أورده الحكم الابتدائي - والمؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه - من أن المنقولات محجوز عليها ولم يقدمها الطاعن الحارس في اليوم المحدد للبيع فإن الأمر ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها وقضت بما لا أصل له في الأوراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة لـ....... وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر دمياط الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.