⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1255 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-12-4 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور، ومحمد محمد وهبه، ومصطفى جميل مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنه عند نظر المعارضة أمام محكمة الدرجة الثانية بجلسة......... حضر محام عن الطاعن وطلب التأجيل لمرضه، وقدم تدليلاً على ذلك شهادة مرضية في القضية موضوع الطعن التي اتهم فيها الطاعن المنظورة بنفس الجلسة أمام الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، الأمر الذي تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة، غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً إلى أن الطاعن لم يحضر بالجلسة المحددة لنظر المعارضة رغم علمه بها، بيد أنه لم يشر إلى حضور محامي الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو الرفض، وكان في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح بندر دمياط ضد الطاعن متهما إياه بأنه أعطاه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. والمحكمة المشار إليها قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ مع إلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومائتي قرش أتعابا للمحاماة عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة دمياط الابتدائية بهيئة استئنافيه قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد بلا مصاريف جنائية عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.