⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1249 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-12-3 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتحاد اشتراكى
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ مكلفون بخدمة عامة
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه وعضوية السادة المستشارين: أحمد رفعت خفاجي، وصلاح الدين نصار، ومحمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن عضوية الإتحاد الاشتراكي وإن تكن بالاختيار إلا أنها تصبح لمن ينضمون إلى عضويته تكليفاً بالخدمة للقادرين على الوفاء بها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن ولئن كان من العاملين بمحافظة الإسكندرية بالدرجة السابعة العمالية المهنية إلا أنه يشغل في نفس الوقت منصب أمين وحدة الإتحاد الاشتراكي العربي لمراقبة الورش بالمحافظة وأنه بصفته الأخيرة وقع التقرير المؤرخ 1970/1/24 الذي تضمن وقائع الانحراف واستغلال النفوذ التي أسندها إلى المطعون ضده و قدمه إلى المحافظ بناء على تكليف منه ومن أمين لجنة القسم - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن - ومن ثم فإن ما نسب إلى الطاعن من خطأ في خصوص الوقائع التي تضمنها هذا التقرير يكون منبت الصلة بوظيفته العامة ولم يقع أثناء تأديته لها أو بسببها وإنما بحكم كونه أميناً للجنة الوحدة بالإتحاد الاشتراكي العربي ومن المكلفين بالخدمة العامة الذين تنحسر عنهم الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر سوء القصد أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها، وأن تذكر في حكمها الأمور المبلغ عنها وما يفيد توافر كذب البلاغ وسوء قصد المتهم، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد ما يدل على إحاطته بالوقائع التي نسب للطاعن الإبلاغ عنها وما يدل على كذب الوقائع التي ضمنها بلاغه ضد المطعون ضده، وأنه لم يقصد من الإبلاغ سوى السوء والإضرار بالمطعون ضده، فإن ما أورده الحكم من بيان في هذا الشأن يعد كافياً للإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بما يستوجب الحكم على مقارفة بالتعويض إعمالاً لحكم المادة 163 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تثريب على المحكمة إن هي لم تتحدث صراحة وعلى استقلال عن توافر أركان جريمتي البلاغ الكاذب أو القذف المنسوبتين للطاعن ذلك أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في الدعوى المدنية التي رفعت بالتبعية للدعوى الجنائية التي قضى بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني، ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة العطارين الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه أبلغ كذبا في حقه إلى محافظ الإسكندرية بالوقائع التي أجرت في شأنها النيابة الإدارية تحقيقا انتهت فيه إلي أن الوقائع المذكورة كاذبة من أساسها وقررت لذلك حفظ التحقيق وهذه الوقائع لو صحت فإنها تكون جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات فضلا عن المساءلة التأديبية وطلبت عقابه بالمادتين 303، 305 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني وبعدم قبول الدعوى المدنية وألزمت رافعها بمصروفاتها. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة الإسكندرية -بهيئة استئنافيه- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها وفي موضوعها بإلزام المتهم أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضى فيه بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلي محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى المدنية وألزمت المطعون ضده المصاريف ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت حضوريا في الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافيه قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.